قاعدة ص ٣٧٩
القاعدة رقم 399 — القضية رقم 2092 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . قصور مبطل . مثال فى تهمة زرع حشيش وإحرازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة زرع حشيش فى أرض مملوكة له وإحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر زرع الأرض التى وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه — لحداثة سنه — لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها ، فاستبعدت المحكمة عقد الإيجار الذى استند إليه لما قالته من أنه أعد خصيصاً لدرء التهمة عنه ، واعتبرت الجريمة لاصقة به فحكمها يكون قاصراً ، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجاً استبعاد عقد الإيجار فإنه غير مؤد إلى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره مع العلم بحقيقة أمره .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

