قاعدة ص ٣٧٩
القاعدة رقم 398 — القضية رقم 1402 سنة 17 القضائية
تفتيش . متهم قرر أن العربة التى ضبط بها المخدر ليست له . تمسكه ببطلان تفتيشها . لا يقبل ولو كانت العربة على ملكه فى الواقع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قرر عند تفتيش العربة التى ضبط بها المخدر أن هذه العربة ليست له وكان ظاهر أقواله أنه لا شأن له بها ولا بما فيها فلا يقبل منه التمسك ببطلان تفتيشها ، ولو كانت هذه العربة على ملكه فى الواقع .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

