القاعدة رقم 397 — القضية رقم 1396 سنة 17 القضائية
إثبات . شاهد . عدم الاستدلال عليه . تقرير المحامى الاكتفاء بأقواله فى محضر التحقيق . لا يقبل منه النعى على الحكم بعدم سماعه . • نقض . انتفاء المصلحة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات . شاهد . عدم الاستدلال عليه . تقرير المحامى الاكتفاء بأقواله فى محضر التحقيق . لا يقبل منه النعى على الحكم بعدم سماعه . متى كان المحامى الحاضر مع المتهمين قد قرر أنه يكتفى بأقوال الشاهد فى محضر التحقيق لعدم الاستدلال عليه فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد . 2 — نقض . انتفاء المصلحة . مثال . إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى جريمة الضرب على أساس أنه وقع عن سبق إصرار دون أن يبين الأدلة على ذلك ، ولكن كانت العقوبة المقضى بها عليهم مقررة أيضاً لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق إصرار ، فإنه لا يكون لهم مصلحة فى التمسك بما وقع فيه الحكم من خطأ فى صدد سبق الإصرار .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

