قاعدة ص ٣٧٨
القاعدة رقم 396 — القضية رقم 1395 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع مهم . عدم الرد عليه . قصور . مثال فى دعوى إخفاء أشياء مسروقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم الذى أدين فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة ( مواش ) قد تمسك فى مذكرة قدمها إلى المحكمة بأن الخفير الذى ائتمنه مالك المواشى عليها قد سلمها إلى شخص فعهد هذا إليه بنقلها فى سيارته فهى لم تكن متحصلة عن سرقة ، واستند فى ذلك إلى أقوال الخفير فى ملحق للتحقيق طلب ضمه إلى أوراق الدعوى ، فأمرت المحكمة بفتح باب المرافعة وكلفت النيابة ضم الملحق المشار إليه ، ثم قضت فى الدعوى دون أن تتحدث عما جاء بهذا الملحق ولا عن الدفاع المشار إليه ، فإن حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع المهم .
صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

