شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٨

القاعدة رقم 396 — القضية رقم 1395 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . دفاع مهم . عدم الرد عليه . قصور . مثال فى دعوى إخفاء أشياء مسروقة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم الذى أدين فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة ( مواش ) قد تمسك فى مذكرة قدمها إلى المحكمة بأن الخفير الذى ائتمنه مالك المواشى عليها قد سلمها إلى شخص فعهد هذا إليه بنقلها فى سيارته فهى لم تكن متحصلة عن سرقة ، واستند فى ذلك إلى أقوال الخفير فى ملحق للتحقيق طلب ضمه إلى أوراق الدعوى ، فأمرت المحكمة بفتح باب المرافعة وكلفت النيابة ضم الملحق المشار إليه ، ثم قضت فى الدعوى دون أن تتحدث عما جاء بهذا الملحق ولا عن الدفاع المشار إليه ، فإن حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع المهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا