شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٧

القاعدة رقم 395 — القضية رقم 1394 سنة 17 القضائية

دعوى مباشرة . رفعها على المتهم . يجب أن يكون بناءً على تكليفه بالحضور من قبل النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية . ورقة التكليف بالحضور يجب أن تكون صحيحة . إعلان باطل . عدم إعلان المتهم . عدم حضوره . بطلان الحكم . عدم معارضة المتهم فى هذا الحكم . يجوز له التمسك ببطلانه أمام المحكمة الاستئنافية . لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لموضوع الدعوى . يجب عليها أن تبطل الحكم الغيابى . محل التصدى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناءً على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعى بالحقوق المدنية — كما تقضى به المادة ١٥٧ من قانون تحقيق الجنايات — كان من الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كما يترتب عليها أثرها القانونى وهو اتصال المحكمة بالدعوى . فإذا كان المتهم لم يحضر ، وكان لم يعلن أصلاً ، أو كان إعلانه باطلاً ، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى ، فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً . وإذا كان المتهم لم يعارض فى الحكم الغيابى الابتدائى الذى شابه هذا البطلان ، فإنه يحق له أن يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ، وفى هذه الحالة لا يجوز لهذه المحكمة ، إذا تبينت صحة الدفع ، أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت سلطتها فيه بالحكم الغيابى الصادر منها ، إذ محل هذا أن تكون محكمة الدرجة الأولى مختصة بنظر الدعوى وأن تكون الدعوى رفعت أمامها على الوجه الصحيح ، بل يجب عليها — أى المحكمة الاستئنافية — أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم الغيابى . وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى الصادر عليه غيابياً لعدم إعلانه بالحضور ففصلت المحكمة فى الدعوى دون أن ترد على هذا الدفاع وتفنده ، فإنها تكون قد أخطأت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 377
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا