قاعدة ص ٣٧٧
القاعدة رقم 394 — القضية رقم 1391 سنة 17 القضائية
سب . هتاف . استخلاص المحكمة من ألفاظه ووقت حصوله ومكانه أنه قصد به السب . احتجاج المتهم بحسن نيته . لا يغير من الأمر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد استنتجت من ألفاظ الهتاف والظروف التى صدرت فيها أن المتهم قصد به سب رئيس مجلس الوزراء ، وكان هذا الاستنتاج سائغاً تحتمله ألفاظ الهتاف ووقت حصوله ومكانه ، فلا يغير من ذلك قوله إنه كان حسن النية فيما هتف به لأن غرضه منه لم يكن إلا الالتماس من الملك أن يستعمل حقه الدستورى فى إسقاط الوزارة وإبدالها بغيرها .
صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

