قاعدة ص ٣٧٦
القاعدة رقم 393 — القضية رقم 1387 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إخفاء أشياء مسروقة . وجوب بيان الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة . اعتماد الحكم فى هذا البيان على مجرد قوله إن الثمن الذى اشترى به الشىء يقل عن ثمن المثل . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب للادانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة وإلا كانت التهمة غير وافية البيان . وإذن فإذا كان الحكم قد اكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله « إن الثمن الذى اشترى به يقل عن ثمن المثل » وكان هذا وحده — مع عدم بيان فرق الثمنين — لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

