قاعدة ص ٣٧٦
القاعدة رقم 392 — القضية رقم 1384 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم بالتزوير . طلبه فى مذكرة الترخيص له بإعلان الخبير الاستشارى لمناقشة خبير قسم الطب الشرعى . إدانته دون رد على هذا الدفاع المهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بالتزوير قد طلب فى مذكرة قدمها إلى المحكمة استدعاء خبير قسم الطب الشرعى ، الذى قرر أنه يرجح كثيراً أن الإمضاء المزور كتب بيد المتهم ، لمناقشته والترخيص له فى إعلان الخبير الاستشارى ، الذى قرر أن المتهم لم يكتب الإمضاء ، لحضور هذه المناقشة ، ولكن المحكمة أدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ هذا الطلب مهم لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها ، فإغفاله يبطل الحكم .
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

