قاعدة ص ٣٧٥
القاعدة رقم 391 — القضية رقم 1381 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . الإشارة إجمالاً إلى تحقيقات تمت فى دعوى أخرى دون بيان الدليل المستمد منها وذكر مضمونه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم الاستئنافى بأسبابه قد أدان المتهم فى تزوير السند محل الدعوى واستعماله ولم يقل فى ذلك إلا أنه « تبين للمحكمة من التحقيقات التى تمت فى الدعوى المدنية أن المتهم اصطنع السند المطعون فيه ونسب صدوره إلى مورث المدعين بالحق المدنى ، كما أنه استعمل هذا السند المزور بأن قدمه فى القضية المدنية سالفة الذكر » ، فهذا قصور فى البيان يستوجب النقض ، إذ لا تكفى الإشارة إجمالاً إلى التحقيقات التى تمت فى دعوى أخرى دون بيان الدليل المستمد من هذه التحقيقات وذكر مضمونه .
صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

