قاعدة ص ٣٧١–٣٧٤
القاعدة رقم 390 — القضية رقم 1833 سنة 17 القضائية
اشتراك . استنتاج حصوله من محرر لاحق لوقوع الجريمة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها ، إذ المادة ٤٠ من قانون العقوبات تشترط لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناءً عليهما ، ولقيام الاشتراك بطريق المساعدة أن تنصب المساعدة على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة ، إلا أنه لا حرج على المحكمة فى أن تستنتج فعل الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
صور الصفحات ٣٧١–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

