القاعدة رقم 389 — القضية رقم 1817 سنة 17 القضائية
دفاع شرعى . الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى . لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادة ٢٤٩ ع )
المبادئ المستخلصة
إن الشارع إذ نص فى المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات على تبرير القتل لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، فقد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطره حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة ؛ وإذن فالحكم الذى يشترط فى الفعل المسوغ لحق الدفاع الشرعى أن يكون خطراً فى الواقع ولا يكتفى بما توهمه المتهم فيه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون (١) . (١) واقعة الدعوى ، محصاة مما ذكره الحكم ، هى أنه قامت مشاجرة بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليه أصيب فيها أفراد من العائلتين ، وأن أخا المتهم حضر إلى مكان المشاجرة وأراد أن يضرب واحداً من أفراد عائلة المجنى عليه فأصابت ضربته شيخ البلد فجرى فتبعه المجنى عليه ، وكان يحمل فأساً على كتفه ، جاداً فى اللحاق به حتى وصلا إلى جسر ترعة ولم يكن بينهما إلا مسافة مترين ، وكان المتهم واقفاً هنالك فضربه بالعصا . وقد قال فى دفاعه إنه إنما ضربه ليمنعه من اللحاق بأخيه لاعتقاده بأنه إنما كان يقصد به شراً .
صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

