قاعدة ص ٣٧٠
القاعدة رقم 388 — القضية رقم 1448 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . قتل خطأ . إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ . عدم التحدث عن وصف الإصابة وعلاقتها بالوفاة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبى الموقع على المجنى عليه ، ولم يعن بوصف الإصابة التى حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

