شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٦٩

القاعدة رقم 387 — القضية رقم 1414 سنة 17 القضائية

دفاع شرعى . حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة قتل عمد . تسليم المحكمة بأن المجنى عليه كان وقت أن أطلق عليه المتهم النار يسرق القطن الموكولة حراسته إليه . عدم تحدث المحكمة عن حق المتهم فى دفع الاعتداء عن المال . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة مع تسليمها فى الحكم بأن المجنى عليه كان وقت أن أطلق عليه العيار يسرق القطن الذى يقوم المتهم على حراسته ، قد أدانت المتهم فى القتل العمد بمقولة إنه إذ سدد سلاحه إلى كبد المجنى عليه قد تعدى الحد الذى كانت تدعو إليه ظروف الحال ، ولم تتحدث عن حق المتهم فى دفع الاعتداء على المال الذى كان موكولاً إليه حراسته ومدى ما يخوله إياه هذا الحق من استعمال القوة فى الظروف التى أشارت إليها ، ولم تبين ما وقع منه من أعمال القوة ، وهل كان ما وقع من ذلك اعتداءً لا أصل له أم كان اعتداءً زاد فى جسامته على ما أباح القانون استعماله ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه (١) . (١) محكمة الموضوع فى بيانها لوقائع الدعوى ذكرت ما يفيد أن الطاعن قد أطلق النار على المجنى عليه إذ كان يسرق قطناً من حقل كان يحرسه الطاعن ، ولكنها أبت التسليم للطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله استناداً إلى أنه بادر المجنى عليه بإطلاق النار عليه فى مقتل فى مناسبة لا يسوّغ فيها حق الدفاع قانوناً ارتكاب القتل . ثم اعتبرت المحكمة جريمة السرقة التى وقعت من المجنى عليه على قطن الطاعن ظرفاً قضائياً مخففاً طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ولم يبن فى حكمها أنها لاحظت أن الوقائع التى ذكرتها وإن لم تحقق للطاعن البراءة — المبنية على أن فعله يسوغه حق الدفاع — تحقق له عذر التجاوز المنصوص عليه فى المادة ٢٥١ عقوبات ، وهو عذر قانونى من حق المتهم على قاضيه أن يلاحظه ولا يعوضه عنه تطبيق المادة ١٧ فى حقه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا