القاعدة رقم 387 — القضية رقم 1414 سنة 17 القضائية
دفاع شرعى . حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة قتل عمد . تسليم المحكمة بأن المجنى عليه كان وقت أن أطلق عليه المتهم النار يسرق القطن الموكولة حراسته إليه . عدم تحدث المحكمة عن حق المتهم فى دفع الاعتداء عن المال . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة مع تسليمها فى الحكم بأن المجنى عليه كان وقت أن أطلق عليه العيار يسرق القطن الذى يقوم المتهم على حراسته ، قد أدانت المتهم فى القتل العمد بمقولة إنه إذ سدد سلاحه إلى كبد المجنى عليه قد تعدى الحد الذى كانت تدعو إليه ظروف الحال ، ولم تتحدث عن حق المتهم فى دفع الاعتداء على المال الذى كان موكولاً إليه حراسته ومدى ما يخوله إياه هذا الحق من استعمال القوة فى الظروف التى أشارت إليها ، ولم تبين ما وقع منه من أعمال القوة ، وهل كان ما وقع من ذلك اعتداءً لا أصل له أم كان اعتداءً زاد فى جسامته على ما أباح القانون استعماله ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه (١) . (١) محكمة الموضوع فى بيانها لوقائع الدعوى ذكرت ما يفيد أن الطاعن قد أطلق النار على المجنى عليه إذ كان يسرق قطناً من حقل كان يحرسه الطاعن ، ولكنها أبت التسليم للطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله استناداً إلى أنه بادر المجنى عليه بإطلاق النار عليه فى مقتل فى مناسبة لا يسوّغ فيها حق الدفاع قانوناً ارتكاب القتل . ثم اعتبرت المحكمة جريمة السرقة التى وقعت من المجنى عليه على قطن الطاعن ظرفاً قضائياً مخففاً طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ولم يبن فى حكمها أنها لاحظت أن الوقائع التى ذكرتها وإن لم تحقق للطاعن البراءة — المبنية على أن فعله يسوغه حق الدفاع — تحقق له عذر التجاوز المنصوص عليه فى المادة ٢٥١ عقوبات ، وهو عذر قانونى من حق المتهم على قاضيه أن يلاحظه ولا يعوضه عنه تطبيق المادة ١٧ فى حقه .
صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

