قاعدة ص ٣٦٩
القاعدة رقم 386 — القضية رقم 1379 سنة 17 القضائية
سرقة . ملكية المسروق . وجوب بيانها فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى سرقة براميل عائمة فى البحر قد اكتفى بالقول بأنه ساهم مع آخرين فى إخراجها من البحر إلى الشاطىء للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن ملكيتها حتى تتمكن معرفة أنها مملوكة لأحد فتتوافر شروط الجريمة ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

