القاعدة رقم 385 — القضية رقم 939 سنة 17 القضائية
دفاع . طلب سماع شاهد على إثر مناقشة بعض شهود الواقعة فى أمر التبليغ عن الحادث . رفضه مع تعرض المحكمة فى حكمها لكون البلاغ قد جهل تفصيلات الحادث ، ولكون المتهم لم يعلن الشاهد . قصور . مؤاخذة المتهم بعدم إعلانه الشاهد . لا تصح ما دامت الواقعة المراد سؤاله عنها جديدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب عند المرافعة على إثر مناقشة بعض الشهود فى أمر التبليغ عن الضارب استدعاء نائب العمدة لسماع أقواله ، ثم انتهى إلى طلب البراءة ، ومن باب الاحتياط سماع نائب العمدة ، فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن الدفاع لم يصر عليه ولم يبين موضوعه ، وإنه كان على المتهم أن يعلن هذا الشاهد ، وذلك مع تعرضها فى حكمها للبلاغ عن الحادثة وتجهيله تفصيلها ، فإن رفض هذا الطلب لتلك الأسباب يكون مشوباً بالقصور . ولا يصح أن يؤخذ على المتهم عدم إعلانه الشاهد ما دام الظاهر أن الواقعة التى أراد سؤاله عنها ومناقشته فيها جديدة لم يحصل التعرض لها فيما سبق جلسة المحاكمة من إجراءات .
صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

