القاعدة رقم 384 — القضية رقم 932 سنة 17 القضائية
اشتراك . خيانة الأمانة . الاتفاق والمساعدة اللذان يتحقق بهما الاشتراك . وجوب وقوعهما قبل تمام الجريمة . حكم . الوقائع التى أخذ بها المتهم فى الاشتراك . دلالتها على مساعدته زميله المتهم فى جريمة خيانة الأمانة على التخلص منها أو مساعدته فى بيع الشىء المختلس . قصور فى بيان أركان الاشتراك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الاشتراك فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة . فإذا كان كل ما أسنده الحكم إلى المتهم من الوقائع ليس فيه ما يدل على اتفاقه مع زميله المختص على واقعة الاختلاس التى تمت بها الجريمة ، بل أقصى ما يدل عليه هو أنه إنما أراد أن يعاونه على التخلص من تهمة خيانة الأمانة أو على بيع الشىء الذى اختلسه ، فإنه يكون قد خلا عن بيان العناصر الواقعية لتكوين الاشتراك .
صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

