قاعدة ص ٣٦٥
القاعدة رقم 383 — القضية رقم 929 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة متهم فى جريمة عرض بضاعة للبيع مع علمه بفسادها . ركن العلم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد استند فى بيان علم المتهم بفساد المثلجات المعروضة للبيع بوجود ميكروبات التلوث بها إلى مجرد القول بأنه ، بحكم ممارسته لصناعة ما يعرضه فى محله ومرانه عليها ، لا يخفى عليه ما يصيبها من فساد بسبب ما يضاف إليها من ألبان ، فإنه يكون قاصر البيان ، إذ أن ما ذكره من ذلك لا يكفى بذاته فى مثل هذه الصورة لأن تستخلص منه الحقيقة القانونية التى قال بها .
صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

