قاعدة ص ٣٦٣–٣٦٤
القاعدة رقم 382 — القضية رقم 763 سنة 17 القضائية
رشوة . تقديم مبلغ إلى موظف غير مختص للتوسط لدى الموظف صاحب الاختصاص لإنجاز العمل . لا قيام لهذه الجريمة إذا كان الموظف المختص لا شأن له بالجعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المواد ١٠٣ و ١٠٤ و ١١١ ع )
المبادئ المستخلصة
يجب فى جريمة الرشوة أن يكون العمل الذى قدم الجعل إلى الموظف لأدائه أو للامتناع عنه داخلاً فى أعمال وظيفته هو ، فإن لم يكن من اختصاصه وكان الغرض هو مجرد سعيه لدى موظف آخر لا شأن له بالجعل فلا قيام لهذه الجريمة (١) . (١) تراجع أيضاً القاعدة المنشورة تحت رقم ١٨٨ ص ١٧٣ من هذا الجزء .
صور الصفحات ٣٦٣–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

