قاعدة ص ٣٦٢
القاعدة رقم 381 — القضية رقم 1814 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى غير موقع من القاضى . حكم استئناف مؤيد له لأسبابه . حكم باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الحكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضى الذى أصدره وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً . فإذا كان الحكم الاستئنافى قد اكتفى فى إدانة المتهم بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ، وكان هذا الحكم غير موقع من القاضى الذى أصدره ، فإنه يكون باطلاً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، إذ الحكم الذى قال بأنه اعتمد فى قضائه على أسباب لا وجود له .
صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

