قاعدة ص ٣٦٢
القاعدة رقم 380 — القضية رقم 1813 سنة 17 القضائية
استئناف . استئناف حكم صادر من محكمة المركز بحبس المتهم شهراً . ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعقوبة تزيد على ثلاثة أشهر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى استئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة المركز أن تحكم بعقوبة تزيد على العقوبة التى لهذه المحكمة أن تحكم بها وهى — فى المادة ٢ من قانون محاكم المراكز — الحبس الذى لا يزيد على ثلاثة أشهر .
صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

