قاعدة ص ٣٦١
القاعدة رقم 379 — القضية رقم 1663 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم بالإدانة فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع . علم المتهم بالغش . وجوب إثباته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع أن تبين المحكمة فيه علم المتهم بالغش وتورد الدليل الذى استخلصت منه ثبوت هذا العلم . فإذا هى اكتفت فى ذلك بقولها إن علم المتهم بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون أن تذكر هذه الظروف ووجه استدلالها بها لتعرف مبلغ دلالتها فى إثبات الحقيقة القانونية التى قالت بها ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٣٦١–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

