قاعدة ص ٣٦١
القاعدة رقم 378 — القضية رقم 1365 سنة 17 القضائية
تحقيق . التحقيقات الأولية . البحث فى صحتها أو عدم صحتها . متى يكون له محل ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
ليس للمحاكم أن تبحث فى صحة إجراءات التحقيقات الأولية أو عدم صحتها إلا لمناسبة بحث الدليل المقدم إليها والنظر فى قبوله فى الإثبات أمامها . فإذا كان الحكم لم يستند فى إدانة المتهم إلى دليل مستمد من استجواب المتهم فى التحقيقات — ذلك الاستجواب الذى يعييه الدفاع ، فلا محل للتعرض لهذا الاستجواب من حيث صحته أو عدمها .
صور الصفحات ٣٦١–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

