القاعدة رقم 377 — القضية رقم 747 سنة 17 القضائية
دعوى مدنية . شرط صحة الطلب بتعويض مدنى . كون الضرر المدعى ثابتاً على وجه اليقين . الفصل فى هذا الطلب بعدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعى بالحقوق المدنية الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر الذى يدعيه ثابتاً على وجه اليقين واقعاً حتماً ولو فى المستقبل ، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب على أساس أن الضرر المدعى ليس محققاً غير مخالف للقانون . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت فى الطلب ابتداءً قبل نظر الدعوى الجنائية ، فإن تدخل المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العمومية من شأنه بطبيعة الحال إطالة الإجراءات فى هذه الدعوى أمام المحكمة وإثقال كاهل المتهم فى دفاعه ، مما مقتضاه بالبداهة الحيلولة دون هذا التدخل كلما كان الطلب المقدم يحمل فى ثناياه بادىء ذى بدء أن مقدمه لا يحق له أن يكون خصماً فى الدعوى سواء لانعدام صفته أو لعدم إصابته بضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كانت التهمة أو أقوال المدعى فى دعم طلبه تشهد بأنه ليس على حق فى طلبه تعين استبعاده وعدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية . ويكون الحكم كذلك من باب أولى إذا كان مدعى الضرر قد رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية فحرك الدعوى العمومية ضد المتهم ، فإن طلبه يجب أن يقضى فيه بعدم القبول كى لا تحرك الدعوى الجنائية من غير طريقها الأصولى المقرر أصلاً للنيابة العمومية واستثناءً للمجنى عليه الذى أضرت به الجريمة .
صور الصفحات ٣٥٦–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

