شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٦–٣٦٠

القاعدة رقم 377 — القضية رقم 747 سنة 17 القضائية

دعوى مدنية . شرط صحة الطلب بتعويض مدنى . كون الضرر المدعى ثابتاً على وجه اليقين . الفصل فى هذا الطلب بعدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعى بالحقوق المدنية الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر الذى يدعيه ثابتاً على وجه اليقين واقعاً حتماً ولو فى المستقبل ، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب على أساس أن الضرر المدعى ليس محققاً غير مخالف للقانون . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت فى الطلب ابتداءً قبل نظر الدعوى الجنائية ، فإن تدخل المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العمومية من شأنه بطبيعة الحال إطالة الإجراءات فى هذه الدعوى أمام المحكمة وإثقال كاهل المتهم فى دفاعه ، مما مقتضاه بالبداهة الحيلولة دون هذا التدخل كلما كان الطلب المقدم يحمل فى ثناياه بادىء ذى بدء أن مقدمه لا يحق له أن يكون خصماً فى الدعوى سواء لانعدام صفته أو لعدم إصابته بضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كانت التهمة أو أقوال المدعى فى دعم طلبه تشهد بأنه ليس على حق فى طلبه تعين استبعاده وعدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية . ويكون الحكم كذلك من باب أولى إذا كان مدعى الضرر قد رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية فحرك الدعوى العمومية ضد المتهم ، فإن طلبه يجب أن يقضى فيه بعدم القبول كى لا تحرك الدعوى الجنائية من غير طريقها الأصولى المقرر أصلاً للنيابة العمومية واستثناءً للمجنى عليه الذى أضرت به الجريمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا