القاعدة رقم 376 — القضية رقم 1363 سنة 17 القضائية
دفاع . عاهة مستديمة . تمسك المتهم بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه . مساءلته عن العاهة المتخلفة بها عن إصابة الأنف . متى تصح ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة ، وكانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه ومع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين وإن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف ، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف ، وخصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج ... الخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه وتحقيقه فى سبيل بيان الواقعة .
صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

