شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٤

القاعدة رقم 375 — القضية رقم 1371 سنة 17 القضائية

دفاع . طلب ندب الطبيب الذى شرَّح المجنى عليه لمناقشته فى مسألة . ندب الطبيب الشرعى للقيام بهذه المأمورية على أساس الأوراق ومنها تقرير الطبيب المشرح . مرافعة الدفاع على أساس تقرير الطبيب الشرعى فى هذه المسألة . لا إخلال بحق الدفاع . حكم . تسبيبه . • حكم . ذكره أن المتهم ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن كسر ضلعه سببه سقوط المجنى عليه على الأرض . قول المحكمة إن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه وعلى جسمه . ليس تناقضاً يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — دفاع . طلب ندب الطبيب الذى شرَّح المجنى عليه لمناقشته فى مسألة . ندب الطبيب الشرعى للقيام بهذه المأمورية على أساس الأوراق ومنها تقرير الطبيب المشرح . مرافعة الدفاع على أساس تقرير الطبيب الشرعى فى هذه المسألة . لا إخلال بحق الدفاع . حكم . تسبيبه . إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من أن المجنى عليه تكلم عقب إصابته لم يشر فى طلبه هذا إلى أن طبيباً آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية ، ورأت المحكمة أن الطبيب الشرعى يستطيع أداءها من واقع اطلاعه على الأوراق ، ومنها التقرير الذى حرره الطبيب الذى شرح الجثة ، وكان رأيها هذا مسوَّغاً ، فلا يحق للمتهم أن يجادل فى هذا الصدد . وخصوصاً إذا كان لم يبد اعتراضاً على ندب الطبيب الشرعى وكان محاميه قد ترافع فى الدعوى على أساس التقرير المقدم منه ولم ينازع فى صلاحيته لإثبات الحقيقة التى انتهت إليها المحكمة . 2 — حكم . ذكره أن المتهم ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن كسر ضلعه سببه سقوط المجنى عليه على الأرض . قول المحكمة إن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه وعلى جسمه . ليس تناقضاً يعيب الحكم . إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها صراحة إن المتهم إنما ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه ، وإن كسر ضلعه سببه سقوط المصاب على الأرض ، وبينت السند الذى اعتمدت عليه فى ذلك ، فإن قولها فى نهاية الحكم إن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه وجسمه لا يكون إلا مجرد خطأ فى الكتابة لا يصح اعتباره تناقضاً يؤثر فى سلامة الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 354
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا