القاعدة رقم 375 — القضية رقم 1371 سنة 17 القضائية
دفاع . طلب ندب الطبيب الذى شرَّح المجنى عليه لمناقشته فى مسألة . ندب الطبيب الشرعى للقيام بهذه المأمورية على أساس الأوراق ومنها تقرير الطبيب المشرح . مرافعة الدفاع على أساس تقرير الطبيب الشرعى فى هذه المسألة . لا إخلال بحق الدفاع . حكم . تسبيبه . • حكم . ذكره أن المتهم ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن كسر ضلعه سببه سقوط المجنى عليه على الأرض . قول المحكمة إن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه وعلى جسمه . ليس تناقضاً يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع . طلب ندب الطبيب الذى شرَّح المجنى عليه لمناقشته فى مسألة . ندب الطبيب الشرعى للقيام بهذه المأمورية على أساس الأوراق ومنها تقرير الطبيب المشرح . مرافعة الدفاع على أساس تقرير الطبيب الشرعى فى هذه المسألة . لا إخلال بحق الدفاع . حكم . تسبيبه . إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من أن المجنى عليه تكلم عقب إصابته لم يشر فى طلبه هذا إلى أن طبيباً آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية ، ورأت المحكمة أن الطبيب الشرعى يستطيع أداءها من واقع اطلاعه على الأوراق ، ومنها التقرير الذى حرره الطبيب الذى شرح الجثة ، وكان رأيها هذا مسوَّغاً ، فلا يحق للمتهم أن يجادل فى هذا الصدد . وخصوصاً إذا كان لم يبد اعتراضاً على ندب الطبيب الشرعى وكان محاميه قد ترافع فى الدعوى على أساس التقرير المقدم منه ولم ينازع فى صلاحيته لإثبات الحقيقة التى انتهت إليها المحكمة . 2 — حكم . ذكره أن المتهم ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن كسر ضلعه سببه سقوط المجنى عليه على الأرض . قول المحكمة إن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه وعلى جسمه . ليس تناقضاً يعيب الحكم . إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها صراحة إن المتهم إنما ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه ، وإن كسر ضلعه سببه سقوط المصاب على الأرض ، وبينت السند الذى اعتمدت عليه فى ذلك ، فإن قولها فى نهاية الحكم إن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه وجسمه لا يكون إلا مجرد خطأ فى الكتابة لا يصح اعتباره تناقضاً يؤثر فى سلامة الحكم .
صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

