قاعدة ص ٣٥٤
القاعدة رقم 374 — القضية رقم 1141 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إثبات . طلب تعيين خبير أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فى مسألة فنية . رفضه اكتفاءً بأقوال الشهود فى التحقيقات . غير سديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت فى إدانة المتهم على أقوال الشهود فى التحقيقات ولم تستعن بخبير فى الدعوى ، وكان المتهم ( سائق سيارة أومنيبوس ) قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبت من عدم استطاعته تفادى الحادث المسند إليه وقوعه ، فإن رفضها هذا الطلب بمقولة إنها ليست ملزمة بإجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديداً . إذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوى إلى الاستعانة برأى أهل الفن لظهور الحقيقة فيها .
صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

