قاعدة ص ٣٥٣
القاعدة رقم 373 — القضية رقم 974 سنة 17 القضائية
إثبات . تفتيش . بطلانه . الأخذ بالدليل المستمد منه لتكميل دليل آخر أو تأييده . خطأ . الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة . سقوط بعضها . يتعين النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من يونيه سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، ثم إن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة . وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، وهو المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة تحليلها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

