القاعدة رقم 372 — القضية رقم 1840 سنة 17 القضائية
دفاع . طلب الدفاع عن المتهم بقذف وزير سابق بسبب أعمال وظيفته وقف الدعوى إلى أن يحكم المجلس المخصوص فى أمر هذا الوزير . عدم إجابته بناءً على أسباب مبررة له . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقذف فى حق وزير سابق بسبب أعمال وظيفته قد طلب إلى المحكمة وقف الدعوى إلى أن يحكم المجلس المخصوص فى أمر هذا الوزير إذ أن مجلس النواب الذى يجوز له إقامة الدعوى على الوزراء أمام ذلك المجلس قد شكل لجنة برلمانية لتحقيق ما نسب إلى هيئة الوزارة التى كان الوزير المقذوف فى حقه عضواً فيها ، فرفضت المحكمة هذا الطلب بناءً على أن المجلس المخصوص إنما يفصل فى التهم الموجهة إلى الوزراء فيدينهم أو يبرئهم ، أما الدعوى المرفوعة أمامها فإنها تتعلق بمسائل نسبت إلى المقذوف فى حقه تختص محكمة الجنايات بالفصل فيها ولها فى سبيل ذلك أن تحقق الأدلة عليها ، دون أن يكون فى هذا أدنى مساس بحق المجلس المخصوص فى النظر فيما يقدم إليه من أدلة الإثبات على التهم التى تطرح عليه ، فلا تثريب على المحكمة فى ذلك .
صور الصفحات ٣٥٠–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

