قاعدة ص ٣٥٠
القاعدة رقم 371 — القضية رقم 959 سنة 17 القضائية
تحقيق . تلبس . إلقاء المتهم طواعية واختياراً المخدر الذى كان يحمله . تلبس . القبض عليه وتفتيشه إثر ظهور المخدر الذى كان معه وألقاه . كلاهما صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عند ما وقع بصره على رجال البوليس ألقى ، طواعية واختياراً ، المخدر الذى كان يحمله قبل أن يقبض عليه ويفتش ، فإن ظهور المخدر معه على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر يبرر ما حصل من قبض وتفتيش .
صور الصفحات ٣٥٠–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

