القاعدة رقم 370 — القضية رقم 954 سنة 17 القضائية
دفاع . تأجيل النطق بالحكم فى دعوى إلى ما بعد المداولة مع عدم التصريح للخصوم فى تقديم مذكرات . مجرد وجود مذكرة فى ملف الدعوى لم يعلن بها سائر الخصوم . لا يصح بناءً على ذلك القول بأن المحكمة عند الحكم قد اطلعت عليها وقدرتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد سمعت الدعوى وأوجه المرافعة فيها شفوياً ثم قررت تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة ولم تصرح للخصوم فى تقديم مذكرات كتابية فإن مجرد وجود مذكرة فى ملف الدعوى لم يعلن سائر الخصوم بها لا يصح بناءً عليه القول بأن المحكمة اطلعت عليها وقدرتها عند الحكم ما دام ذلك غير ثابت بتأشير من رئيسها أو بأى طريق آخر ، فإن الأصل المفروض فى القاضى أنه يعلمه هو أنه لا يدخل فى تقديره عند الفصل فى الدعوى إلا العناصر التى تكون قد طرحت على بساط البحث وعرضت على الخصوم جميعاً ليتناولوها بالمناقشة .
صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

