قاعدة ص ٣٤٩
القاعدة رقم 369 — القضية رقم 948 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . تعديل مواد القانون المطلوب تطبيقها . لا لزوم للفت الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .
صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

