قاعدة ص ٣٤٧–٣٤٨
القاعدة رقم 368 — القضية رقم 943 سنة 17 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . الاستمارة رقم ٢٠ سكرتارية ( وزارة الزراعة ) ورقة رسمية . • إثبات . واقعة لاحقة للحادث ومتصلة به . الأخذ بها فى الإدانة . لا جناح على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير فى أوراق رسمية . الاستمارة رقم ٢٠ سكرتارية ( وزارة الزراعة ) ورقة رسمية . الاستمارة رقم ٢٠ سكرتارية ( وزارة الزراعة ) هى ورقة رسمية ، فالتزوير فيها مما يتناوله حكم المادتين ٢١١ و٢١٣ من قانون العقوبات . 2 — إثبات . واقعة لاحقة للحادث ومتصلة به . الأخذ بها فى الإدانة . لا جناح على المحكمة فى ذلك . لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت فى الإدانة بواقعة لاحقة للحادث ، متى كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقى ضوءاً عليه .
صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

