قاعدة ص ٣٤٧
القاعدة رقم 367 — القضية رقم 1366 سنة 17 القضائية
دفاع . تمسك المتهم بسماع شاهد . لا يجوز رفضه على أساس افتراض أقوال له لم تسمعها منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمحكمة أن تتكهن أو تفترض أقوالاً أو روايات لشاهد لم تسمعه بنفسها . فإذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة سماع شهادة عسكرى مسلَّم فى التحقيق بوجوده فى مكان الحادث فلا يجوز لها — متى كان من الميسور الاهتداء إليه من واقع دفاتر البوليس — أن لا تستجيب إلى هذا الطلب متعللة لذلك بأقوال افترضت أنه سيقولها إذا ما سمع أمامها .
صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

