قاعدة ص ٣٤٦
القاعدة رقم 366 — القضية رقم 1361 سنة 17 القضائية
دفاع . تمسك المتهم بسماع شهود . إدانته دون سماعهم . تمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الإدانة يجب — بحسب الأصل — ألا تبنى إلا على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة فى حضرة الخصوم فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع الشهود فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بغير أن تسمعهم ، وأقامت حكمها على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية ، ثم كرر هو الطلب أمام المحكمة الاستئنافية فلم تجبه هى الأخرى إليه ولم ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

