قاعدة ص ٣٤٦
القاعدة رقم 365 — القضية رقم 1359 سنة 17 القضائية
معارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناءً على إعلان المعارض فى مواجهة النيابة العمومية . حكم باطل لابتنائه على إعلان باطل . إعلان المتهم بالجلسة التى تحدد لنظر المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن إعلان المتهم فى النيابة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذى يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة فيه ، وإذ كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة فى غيبة المعارض لا تجوز المعارضة فيه فإنه يجب أن يكون إعلان المحكوم عليه بالجلسة التى تحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه لشخصه أو فى محله . وإذن فالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناءً على إعلان المعارض فى مواجهة النيابة العمومية يكون باطلاً لابتنائه على إعلان باطل .
صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

