القاعدة رقم 364 — القضية رقم 1351 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . وقوع خطأ كتابى فى التقرير المقدم من النيابة إلى قاضى الإحالة وفى الأمر الصادر من قاضى الإحالة . من سلطة المحكمة تصحيح هذا الخطأ والسير بالمحاكمة ، على أساس التصحيح . عد الواقعة مكونة لتهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التى من أجلها قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضى الإحالة ، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، وكل ما فى الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى فى حين أنها باليد اليسرى — مجرد خطأ فى الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى — بمقتضى المادتين ٣٦ و٣٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات — تصحيحه والسير بالمحاكمة على أساس التصحيح ، ففى هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى ، ويكون من الخطأ الحكم بعدم الاختصاص .
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

