شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٥

القاعدة رقم 364 — القضية رقم 1351 سنة 17 القضائية

وصف التهمة . وقوع خطأ كتابى فى التقرير المقدم من النيابة إلى قاضى الإحالة وفى الأمر الصادر من قاضى الإحالة . من سلطة المحكمة تصحيح هذا الخطأ والسير بالمحاكمة ، على أساس التصحيح . عد الواقعة مكونة لتهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التى من أجلها قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضى الإحالة ، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضى الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، وكل ما فى الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى فى حين أنها باليد اليسرى — مجرد خطأ فى الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى — بمقتضى المادتين ٣٦ و٣٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات — تصحيحه والسير بالمحاكمة على أساس التصحيح ، ففى هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى ، ويكون من الخطأ الحكم بعدم الاختصاص .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا