قاعدة ص ٣٤٥
القاعدة رقم 363 — القضية رقم 1172 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . سرقة . القصد الجنائى . عدم تحدث الحكم صراحة عن هذا القصد . متى لا يعيبه ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التى أدانه فى سرقتها — ذلك لا يعيبه ، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة ، وما دام الدفاع عنه لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به فى القانون .
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

