القاعدة رقم 362 — القضية رقم 1169 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بإحداثه إصابة معينة بالمجنى عليه نشأت عنها عاهة . معاقبته على أساس أنه أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً دون لفت الدفاع . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه وإن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً — لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة وتوجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

