قاعدة ص ٣٤٤
القاعدة رقم 361 — القضية رقم 1156 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه . إغفال هذا الدفع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضوع ومع ذلك أصدرت حكمها فى الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له وترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

