قاعدة ص ٣٤٣
القاعدة رقم 360 — القضية رقم 1132 سنة 17 القضائية
شهود . فصل محكمة الدرجة الأولى فى الدعوى بناءً على التحقيقات الأولية دون سماع شهود . تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شهود . إغفال هذا الطلب . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . نقض الحكم الاستئنافى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات فى الدعوى لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى ففصلت المحكمة فى الدعوى بناءً على التحقيقات الأولية دون سماع شهود ، وكان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شهود فلم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه بل أيدت الإدانة للأسباب التى ذكرها الحكم المستأنف ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

