القاعدة رقم 359 — القضية رقم 788 سنة 17 القضائية
مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . • مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . • مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . • جريمة الامتناع عن العمل . المادة ١٢٤ ع . أركان الجريمة المبينة بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . إن النص فى المادة ٤ من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة — ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها فى مصلحة الجماعة ، فإن هذه الحرية ، كغيرها من سائر الحريات ، لا تقوم بالنسبة إلى الفرد إلا فى حدود احترامه حريات غيره . فحين يكون من وراء استعمالها الإضرار بالغير فإنها لا تكون فى حقيقة أمرها حرية ، ولا تكون بالتبع مكفولة . 2 — مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . إن المادة ٤١ من الدستور حين أجازت للملك إصدار المراسيم التى نوهت عنها قد نصت فى الوقت ذاته على أن هذه المراسيم تكون لها قوة القانون ، وهى لم تفرق فى هذا الشأن بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة التى يرى وجوب اتخاذها بين أدوار انعقاد البرلمان . 3 — مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . ليس للمحاكم أن تخوض فى صميم أعمال المشرع فتراقبه فى سلطة سن القوانين (١) بمقولة إن حق إصدار المرسوم بقانون هو حق استثنائى لا يجوز التوسع فى الأخذ به . 4 — جريمة الامتناع عن العمل . المادة ١٢٤ ع . أركان الجريمة المبينة بها . إن كل ما تتطلبه المادة ١٢٤ من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه ، وهى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، ولا أن يكون المتهمون متعددين .
صور الصفحات ٣٣٨–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

