شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٨–٣٤٢

القاعدة رقم 359 — القضية رقم 788 سنة 17 القضائية

مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . • مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . • مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . • جريمة الامتناع عن العمل . المادة ١٢٤ ع . أركان الجريمة المبينة بها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . إن النص فى المادة ٤ من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة — ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها فى مصلحة الجماعة ، فإن هذه الحرية ، كغيرها من سائر الحريات ، لا تقوم بالنسبة إلى الفرد إلا فى حدود احترامه حريات غيره . فحين يكون من وراء استعمالها الإضرار بالغير فإنها لا تكون فى حقيقة أمرها حرية ، ولا تكون بالتبع مكفولة . 2 — مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . إن المادة ٤١ من الدستور حين أجازت للملك إصدار المراسيم التى نوهت عنها قد نصت فى الوقت ذاته على أن هذه المراسيم تكون لها قوة القانون ، وهى لم تفرق فى هذا الشأن بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة التى يرى وجوب اتخاذها بين أدوار انعقاد البرلمان . 3 — مراقبة المحاكم على دستورية القوانين . إصدار مرسوم بقانون لتنظيم الحرية الشخصية . لا مخالفة فى ذلك للدستور . المادة ٤١ من الدستور لم تفرق بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة . سلطة سن القوانين . ليس للمحاكم أن تخوض فى صميم أعمال المشرع فتراقبه فى سلطة سن القوانين (١) بمقولة إن حق إصدار المرسوم بقانون هو حق استثنائى لا يجوز التوسع فى الأخذ به . 4 — جريمة الامتناع عن العمل . المادة ١٢٤ ع . أركان الجريمة المبينة بها . إن كل ما تتطلبه المادة ١٢٤ من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه ، وهى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة ، ولا أن يكون المتهمون متعددين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا