القاعدة رقم 358 — القضية رقم 774 سنة 17 القضائية
عيب . استخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الألفاظ التى جهر بها . سائغ . • علانية . للقاضى أن يستخلصها من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . عدم اعتداده بالرابطة التى بين المستمعين ممن ألقى عليهم الخطاب . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — عيب . استخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الألفاظ التى جهر بها . سائغ . إذا كانت العبارات المسندة إلى المتهم هى قوله « نريد حكومة تقول إنها أتت بأمر الشعب لا بأمر الملك . نريد ملكاً يعتز بالشعب والشعب يعتز به ، وما هذا الملك إلا الفاروق لو بعدت عنه بعض بطانته » واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة العيب التى تتكون من هذه العبارات من جهره بها مع علمه حتماً بمعناها لأنها من إنشائه فذلك منها سائغ . 2 — علانية . للقاضى أن يستخلصها من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . عدم اعتداده بالرابطة التى بين المستمعين ممن ألقى عليهم الخطاب . جائز . إن قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية فى المادة ١٧١ بيان حصر وتحديد ، فلقاضى الموضوع أن يستخلص العلانية من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . وإذن فإذا كانت المحكمة قد حصلت قيام العلانية من أن المتهم ألقى خطابه الذى تضمن العيب فى جمع من الناس ( أعضاء اتحاد خريجى الجامعة ) ولم تر فى الرابطة التى تربطهم بعضهم ببعض ما ينفى وصف العلانية عن هذا الخطاب ، فهذا الفهم من جانبها سائغ وتحصيله فى حدود سلطتها .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

