شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٧

القاعدة رقم 358 — القضية رقم 774 سنة 17 القضائية

عيب . استخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الألفاظ التى جهر بها . سائغ . • علانية . للقاضى أن يستخلصها من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . عدم اعتداده بالرابطة التى بين المستمعين ممن ألقى عليهم الخطاب . جائز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — عيب . استخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الألفاظ التى جهر بها . سائغ . إذا كانت العبارات المسندة إلى المتهم هى قوله « نريد حكومة تقول إنها أتت بأمر الشعب لا بأمر الملك . نريد ملكاً يعتز بالشعب والشعب يعتز به ، وما هذا الملك إلا الفاروق لو بعدت عنه بعض بطانته » واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة العيب التى تتكون من هذه العبارات من جهره بها مع علمه حتماً بمعناها لأنها من إنشائه فذلك منها سائغ . 2 — علانية . للقاضى أن يستخلصها من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . عدم اعتداده بالرابطة التى بين المستمعين ممن ألقى عليهم الخطاب . جائز . إن قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية فى المادة ١٧١ بيان حصر وتحديد ، فلقاضى الموضوع أن يستخلص العلانية من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف . وإذن فإذا كانت المحكمة قد حصلت قيام العلانية من أن المتهم ألقى خطابه الذى تضمن العيب فى جمع من الناس ( أعضاء اتحاد خريجى الجامعة ) ولم تر فى الرابطة التى تربطهم بعضهم ببعض ما ينفى وصف العلانية عن هذا الخطاب ، فهذا الفهم من جانبها سائغ وتحصيله فى حدود سلطتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 337
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا