قاعدة ص ٣٣٦
القاعدة رقم 357 — القضية رقم 496 سنة 17 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم جنائى . متى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ؟ مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضى فى حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً وضرورياً للفصل فى التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها . فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هى أنه عمل أو حاول التأثير فى أسعار السوق والتموين بأن حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت ، وهى تبحث أدلة الإدانة ، إلى مالك هذه البضاعة فقالت إنها ملك للمتهم ، فقولها هذا لا يمكن عده قضاءً له قوة الأمر المقضى ، إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً فى تلك التهمة .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

