قاعدة ص ٣٣٦
القاعدة رقم 356 — القضية رقم 1161 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة عدم تسديد ضريبة الأرباح التجارية . الاعتماد فى ذلك على التحقيقات دون بيان وجه الاستدلال بها ، وعلى اعتراف المتهم دون توضيح ماهيته . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة المتهم فى تهمة أنه لم يسدد ضريبة الأرباح التجارية فى الميعاد القانونى رغم تسليمه التنبيه بذلك على أساس التحقيقات التى تمت دون أن تبين وجه استدلالها عليه بهذه التحقيقات ، وكذلك على أساس اعتراف المتهم بأنه لم يوف الضريبة دون أن تورد من مضمون ما قاله بصدد التاريخ الذى لم يحصل منه الوفاء بالضريبة حتى حلوله ما يصح معه عده تسليماً منه بارتكاب الجريمة بجميع عناصرها القانونية ، فحكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

