قاعدة ص ٣٣٥
القاعدة رقم 355 — القضية رقم 770 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى ببراءة متهم فى جريمة نصب تأسيساً على عدم وقوع طرق احتيالية . إلغاؤه دون رد كاف على الأسباب التى أقيم عليها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد ذكرت أن البنك الذى يديره المتهم وهمى ولا مال له دون أن تورد الدليل الذى استخلصت منه ذلك ، كما ذكرت أنه نصب حبائله فأخذ أموال الناس بالباطل غشاً وخدعاً دون أن تعين الدليل الذى قالت إنها استمدته من القضايا الأخرى التى أشارت إليها وتبين وجه استدلالها به فى هذا الخصوص ، ثم قضت بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة لعدم وقوع طرق احتيالية دون أن ترد رداً كافياً على الأسباب التى أقيم عليها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

