قاعدة ص ٣٣٥
القاعدة رقم 354 — القضية رقم 769 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . تصحيح المحكمة الابتدائية تاريخ الواقعة المرفوعة بها الدعوى . ادعاء المتهم أن هذا فيه إخلال بحقه فى الدفاع . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى هى أن المتهم ضرب فلاناً فى يوم كذا ، فصححت محكمة الدرجة الأولى هذا التاريخ وذكرت فى حكمها الاعتبارات التى استندت إليها فى ذلك من واقع التحقيقات التى تمت فى الدعوى فلا يقبل من المتهم القول بأن هذا التصحيح قد أخل بحقه فى الدفاع ، إذ ما دام التصحيح قد حصل أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه كان أمام المتهم فرصة مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية إذا ما أراد .
صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

