قاعدة ص ٣٣٤
القاعدة رقم 353 — القضية رقم 761 سنة 17 القضائية
سب علنى . ركن العلانية . وجوب بيانه فى الحكم . عدم بيان الاعتبارات التى استخلصت منها المحكمة قيامه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلنى دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التى استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

