شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٤

القاعدة رقم 352 — القضية رقم 759 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . ورقة . اعتبارها شيكاً . دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن هذه الورقة حقيقتها كمبيالة . تأييد الحكم المستأنف دون رد على هذا الدفاع . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن الورقة محل المحاكمة خالية عن التاريخ مما لا يمكن معه عدها شيكاً وأن حقيقتها كمبيالة رفعت بشأنها دعوى تجارية ، وطلب التأجيل لتقديم مستندات ، فأجلت القضية لهذا السبب ثم صدر الحكم الاستئنافى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون رد على هذا الدفاع المهم لتعلقه بركن من أركان الجريمة لا تقوم دون توافره ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا