قاعدة ص ٣٣٤
القاعدة رقم 352 — القضية رقم 759 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . ورقة . اعتبارها شيكاً . دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن هذه الورقة حقيقتها كمبيالة . تأييد الحكم المستأنف دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن الورقة محل المحاكمة خالية عن التاريخ مما لا يمكن معه عدها شيكاً وأن حقيقتها كمبيالة رفعت بشأنها دعوى تجارية ، وطلب التأجيل لتقديم مستندات ، فأجلت القضية لهذا السبب ثم صدر الحكم الاستئنافى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون رد على هذا الدفاع المهم لتعلقه بركن من أركان الجريمة لا تقوم دون توافره ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه (١) .
صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

