قاعدة ص ٣٣٣
القاعدة رقم 351 — القضية رقم 964 سنة 17 القضائية
فاعل أصلى . ارتكاب كل من المتهمين عملاً من الأعمال التى ارتكب القتل بها مع العمد وسبق الإصرار . كلاهما فاعل أصلى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم فى بيانه الأفعال التى صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة ، كل بالعصا التى كان يحملها ، على المجنى عليه فضرباه على رأسه وجسمه ، فلما حاول الهرب تعقباه ، وظل هو يقاومهما ولكنهما استمرا يضربانه إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد وسبق إصرار ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب عملاً من الأعمال التى ارتكب القتل بها وتكون مساءلتهما كفاعلين صحيحة .
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

