شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٣

القاعدة رقم 351 — القضية رقم 964 سنة 17 القضائية

فاعل أصلى . ارتكاب كل من المتهمين عملاً من الأعمال التى ارتكب القتل بها مع العمد وسبق الإصرار . كلاهما فاعل أصلى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من أبريل سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم فى بيانه الأفعال التى صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة ، كل بالعصا التى كان يحملها ، على المجنى عليه فضرباه على رأسه وجسمه ، فلما حاول الهرب تعقباه ، وظل هو يقاومهما ولكنهما استمرا يضربانه إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة ، ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد وسبق إصرار ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب عملاً من الأعمال التى ارتكب القتل بها وتكون مساءلتهما كفاعلين صحيحة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا