قاعدة ص ٣٣٣
القاعدة رقم 350 — القضية رقم 731 سنة 17 القضائية
سرقة بظروف . الإكراه . استعمال القوة مع المجنى عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق وهو متلبس بالسرقة . تحقق ظرف الإكراه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أبريل سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن استعمال القوة مع المجنى عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق وهو متلبس بفعل السرقة — ذلك يجعل السرقة بإكراه .
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

